⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ تنسيق
⚖️ الترقية إلي درجات التنسيق تكون بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التنسيق قضت بأن تكون الترقية إلى الدرجات المرفوعة في التنسيق بالأقدمية المطلقة. فإذا كان الثابت أن لجنة شئون الموظفين قد تخطت في الترقية تنسيقاً إلى الدرجة الخامسة, الكتبة ومعاوني المالية ومفتشي الملاهي؛ لأنهم لا يشغلون الوظائف الرئيسية المخصصة لها الدرجة المذكورة, كان هذا التخطي غير مستند إلى قواعد التنسيق التي من مقتضاها التزام الأقدمية المطلقة في الترقية إلى الدرجات المنسقة, والتي لم يرد بها ما يؤيد هذا التخصيص.