⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3192 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة في الدعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هيئة التحكيم ليست محكمة قضائية, وإنما هي هيئة إدارية, والقرارات التي تصدرها فيما يعرض عليها من منازعات العمل والعمال ليست أحكاماً قضائية وإنما هي قرارات إدارية. ومن ثم إذا كانت الدعوى لم توجه ضد رئيس هيئة التحكيم بوصفه قاضياً أصدر أحكاماً قضائية في حدود ولايته القضائية, وإنما وجهت إليه بوصفه ممثلاً لهيئة إدارية أصدرت قراراً إدارياً, فإنه يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري الفصل في طلب إلغائه, ويكون الدفع بعدم قبولها - بزعم أنها موجهة إلى قاض لا تجوز مخاصمته إلا بالطريق المنصوص عليه في القانون لمخاصمة القضاء - غير صحيح متعيناً رفضه.