الطعن رقم 745 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ تحقيق التهمة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعية قد توقع عليها جزاء بخصم يومين من مرتبها وذلك تأسيساً على ثلاثة أمور نسبت إليها, أولها: أنها رفضت قبول إحدى النسوة بمركز رعاية الطفل الذي تعمل به بعد الساعة العاشرة صباحاً, وثانيها: أنها تأمر بغلق الباب بعد هذه الساعة, وثالثها: أنها رفضت إسعاف سيدة حامل بحجة وجود نزيف عندها مع أنه يجب عليها إسعافها, واستبان للمحكمة من الإطلاع على الأوراق أن المدعية قررت بالنسبة للأمر الأول أنها سمحت لتلك السيدة بالدخول وتقرر لها علاج بالفعل وقد ثبت صحة هذا الدفاع مما أثبته المحقق في محضره, أما بالنسبة للأمر الثاني فقد قررت المدعية أن ذلك تم بناء على أمر طبيبة المركز ولم يسأل المحقق هذه الطبيبة, أما عن الأمر الثالث فإن المحقق لم يواجه المدعية به في التحقيق - إذا كان هذا هو الثابت, فإن القرار المطعون فيه يكون قد وقع مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه؛ ذلك أن الأمر الأول الذي بنى عليه الجزاء يكون مستخلصاً استخلاصاً لا تنتجه أصول التحقيق, وتكون واقعة الذنب في ذاتها غير قائمة مما يجعل الجزاء التأديبي في خصوصية هذه الواقعة غير قائم على سبب صحيح يبرره. والأمر الثاني الذي بنى عليه الجزاء قد قام علي واقعة لم يحقق دفاع المدعية فيها, الأمر الذي يعيب القرار لخلو التحقيق الذي بنى عليه هذا القرار من إحدى مقومات التحقيق الصحيح وهو عدم الإخلال بمقتضيات حق الدفاع. والأمر الثالث والأخير قد بنى على واقعة بدون أن تواجه بها المدعية في التحقيق ويسمع دفاعها فيها, ويكون مخالفاً للقانون؛ لأنه لم يسبقه تحقيق قانوني صحيح بمقدماته وكفالاته وضماناته من حيث سؤال المدعية عما هي مأخوذة به ومواجهتها بذلك وتمكينها من الدفاع عن نفسها.