الطعن رقم 1411 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لائحة
⚖️ لائحة
⚖️ لائحة - تعديلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي حصل على درجة الليسانس العادية في الآداب من قسم اللغة العربية في دور مايو سنة 1947 من جامعة الإسكندرية, والتحق بمعهد الدراسات الاجتماعية التابعة لهذه الجامعة في ظل مشروع اللائحة القديمة الصادرة في يونيه سنة 1948, وقد رؤى لأسباب فنية لرفع مستوى الخريجين تعديل مشروع اللائحة وحذف النص الخاص باعتبار الدبلوم الذي يمنح من هذا المعهد معادلاً للماجستير, وقد تم التعديل وتنفيذ اللائحة الأخيرة قبل تخرج الدفعة الأولى من المعهد في سبتمبر سنة 1950 ومنهم المدعي الذي تخرج في المعهد في دور سبتمبر سنة 1951, ومن ثم لا يحق لأحد ممن تخرجوا في المعهد المذكور أن يفيد من النص الوارد في مشروع اللائحة القديمة باعتبار الدبلوم الذي حصل عليه معادلاً للماجستير؛ ذلك أن تعديل اللائحة قد تم وطبقت قبل تخرجهم في المعهد, فهم بذلك يخضعون لأحكامها, ولم يرد بهذه اللائحة نص يشير إلى معادلة الدبلوم للماجستير كما ورد في المشروع القديم.