⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1091 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: رسم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم
⚖️ الرسوم النسبي المفروض علي شهر إلغاء الوقف هو في حقيقة معناه رسم وليس بضريبة
⚖️ وقف
⚖️ رسوم
⚖️ يستتبع الوقف خروج المال عن ملك صاحبه ولو كان قد أوقفه علي نفسه فيصبح مستحقا فقط الي جانب صفته كواقب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما سماه المدعي بضريبة الشهر إنما هو في الواقع رسم نسبي فرضه المرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952 على شهر إلغاء الوقف, وقد فرض هذا الرسم مقابل قيام مصلحة الشهر العقاري بشهر تصرف "إلغاء الوقف" الذي تلقى به الواقف أو المستحق حق ملكية المال الذي انتهى فيه الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى وقف الواقف على نفسه خروج المال الموقوف عن ملكه, ويصبح الواقف بمجرد وقفه مستحقاً فقط لغلة العين الموقوفة, فهو يجمع بجانب صفته كواقف صفة المستحق, وهى صفة تلازمه قانوناً حتى يرجع في وقفه أو ينتقل الاستحقاق إلى سواه. ومن ثم يتعين عليه - وفقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - أن يقوم بشهر ملكية العقار الذي آل إليه بمقتضى هذا القانون بعد دفع الرسم النسبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952.