⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الوقف الخيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النائب - بصدد تمثيله لمن ينوب عنهم - تقوم لديه صفات تتعدد بعدد الشخصيات التي يمثلها، ولا يمنع من هذا التعدد أن تتماثل هذه الشخصيات أو أن تتماثل صلاحياته في تمثيله لها، أو أن تنحصر فيه أصلاً - بمقتضى القانون - مسئولية النيابة عنها. والوقف يتمتع بشخصية اعتبارية وله نائب يعبر عن إرادته عملاً بالمادتين 52، 53 من القانون المدني. وينشأ الوقف بإشهاد رسمي يصدر من مالك الأعيان محل الإشهاد يبين فيه شروط الوقف ومصارفه، مما يجعل كل وقف متميزاً عن غيره من الأوقاف طبقاً للإشهاد الصادر بإنشائه، ومن ثم يتحدد الوقف بإشهاد إنشائه وتثبت له الشخصية الإعتبارية في نطاقه. وإذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف، كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف في توليها نظارة الأوقاف الخيرية المتعددة. ولا يقدح في هذا ما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1953 في مادته الثانية من فرض الوزارة، على الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. وفي مادته الأولى من أنه إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها. ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما زال لإشهاد الوقف مجاله في تنظيم أحكامه، فإذا ما تضمن اشتراط الواقف النظر لنفسه امتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة، وإذا عين جهة البر الموقوف عليها وكانت قائمة ولا يوجد ما هو أولى منها أمتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف. أما القانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 246 لسنة 1953 والملغى بالقانون رقم 272 لسنة 1959 فليس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف ولم تخرج أحكامها - في هذا الصدد - عما سبق بيانه. ومن ثم فإن ما تتمسك به الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكل وقف على حدة وصهرتها جميعاً في شخصية واحدة يمثلها وزير الأوقاف بحيث إذا اختصم انصرف أثر ذلك إلى الأوقاف الخيرية جميعاً دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعي، يكون غير سديد. إذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه وحكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف ... ... ... لا صراحة ولا ضمناً، ولم تتضمن هذه الدعوى ثمة إشارة إلى هذا الوقف سواء في وقائعها أو أسانيدها أو في دفاع الخصوم فيها فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز أية حجية قبل الوقف المذكور لأنه لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى. ولا يغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الأوقاف التماس إعادة نظر فيه تأسيساً على اكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ... ... ... الخيري، ذلك أنه لم يقض في هذا الإلتماس بقضاء موضوعي فرعى ذي حجية وإنما قضى فيه بعدم جواز الإلتماس الأمر الذي لا يعدل أو يغير من صفات الخصوم في الحكم المقام عنه هذا الإلتماس. لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها في الدعوى رقم ... ... تأسيساً على أن وقف ... ... الخيري المقام عنه الدعوى الماثلة لم يكن مختصماً في تلك الدعوى السابقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .