⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعلان من الكلية للطلبة بمعاملتهم طبقا لدرجات الدور الثاني بصرف النظر عن درجات الدور الاول
⚖️ إمتحان
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ إمتحان
⚖️ العبرة بتوافر المصلحة في الدعوي وقت رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تقدير مصلحة المدعي في الدعوى إنما يتحدد بتاريخ رفعه لدعواه لا بتاريخ صدور الحكم فيها, ولما كان للمدعي عند رفعه لدعواه في سنة 1952 كل المصلحة في أن يعتبر ناجحاً في امتحان السنة الأولى بكلية الهندسة للعام الدراسي 1951 /1952 ليتمكن من متابعة دراسته في السنة الثانية بالعام الدراسي 52/1953, لهذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المصلحة في غير محله متعيناً رفضه بغض النظر عما في إلغاء القرار المطعون فيه من انقضاء لأثره بعد أن نجح المدعي في العام الدراسي 1952/1953 في امتحان السنة الأولى ونقل للسنة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الكلية قد أعلنت الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الدور الثاني بأنهم سيعاملون على أساس التقديرات التي يحصلون عليها في الامتحان المذكور, وأنه لا عبرة بما كانوا قد حصلوا عليه في الدور الأول, فليس للمدعي - إزاء صراحة هذا الإعلان وتنبيهه إلى أن الكلية لن تحتسب له إلا درجة الامتحان الدور الثاني - أن يطالبها باحتساب أحسن درجة حصل عليها في امتحان الدورين وجبر درجاته في مواد امتحان الدور الأول واحتساب مادة من مواد هذا الامتحان مادة رسوب - ليس له أن يطالبها بذلك بعد صدور هذا الإعلان الذي ينطوي بلا شك على قاعدة تنظيمية يجري حكمها على جميع الطلاب, ومن المقرر أن القواعد القانونية المكتوبة تنسخ ما قد يكون من قواعد عرفية مخالفة لها, وفضلاً عن ذلك فإن الجامعة تنكر سبق وجود قاعدة عرفية تخالف ما انطوى عليه الإعلان سالف الذكر.