⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6726 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 بالموافقة على تعيين سائقي ووقادي الوابورات وبعض عمال الحركة عندما يتضح عدم لياقتهم للخدمة طبياً لوظائفهم في وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية - تبين أن هذا القرار قد وافق على مذكرة مرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية إلى مجلس إدارة المصلحة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1942, وفي هذه المذكرة يشير إلى مذكرة سابقة وافق عليها مجلس إدارة المصلحة بتاريخ 16 من مارس سنة 1938 بإقرار منشور كان قد أصدره المدير العام في 6 من مارس سنة 1938 بنقل من يرسب من الموظفين في وظائف معينة في الكشف الطبي بسبب ضعف الإبصار والقلب إلى الوظيفة الخالية التي يمكن إسنادها إليه على أن يمنح ماهيته الأصلية ولو زادت عن أقصى مربوط الدرجة المخصصة للوظيفة التي يعين فيها, على أن تكون هذه الماهية بصفة شخصية له تسوى بمجرد وجود وظيفة خالية تتناسب درجتها مع ماهيته, وبشرط أن تتضح لياقته الطبية لوظيفته الجديدة. ويبين من منشور مدير عام مصلحة السكك الحديدية سالف الذكر والصادر في 6 من مارس سنة 1938, أن الوظائف التي وردت به ذكرت على سبيل الحصر ومن ضمنها "مفتشو وأسطوات الدريسة" ولم يرد أي ذكر لعساكر الدريسة. ولا وجه للقول بأن عبارة "مفتشو وأسطوات الدريسة" إن هي إلا عبارة تشمل عساكر الدريسة؛ إذ أن المنشور الذي وردت فيه يضمن معاملة استثنائية للموظفين في بعض الوظائف فلا يجوز التوسع أو القياس على الوظائف التي وردت به, ومن ثم فلا يجوز للمدعى عليه - وقد كان يشغل وظيفة عسكري دريسة - أن ينتفع بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.