⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4872 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ النقل من وظائف الدرجات الي اليومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت قواعد كادر العمال بالبند الثالث عشر - 2 - فقرة ثانية على أنه "يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم, وتنقل الوظائف إلى الاعتمادات اليومية, والصانع الذي يشغل درجة في كادر الخدمة أو في درجة مؤقتة وسويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر وجاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ولم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية, لا يمنح أي علاوة بعد 30/4/1945 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة", ويستفاد من هذا النص أن الوقوف عند نهاية ربط الدرجة وعدم منح أية علاوة بعد 30/4/1945 ما لم يرق المستخدم إلى درجة أعلى, مرهون بعدم موافقته على تحويله إلى سلك اليومية, أما إذا قبل هذا التحويل فقد تعين إجراؤه والتدرج بالعلاوات طبقاً لكادر العمال, ولا محل لتعلل الحكومة بأوضاع الميزانية بحجة أن أمر طلب النقل قد قدم بعد توزيع الاعتماد المخصص للكادر بناء على بنود الميزانية؛ إذ يمكن إجراء التحويل في الميزانية وتدبير المصرف المالي إلى أن يتم التحويل.