الطعن رقم 3823 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
إنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف لم تنص علي وضع حملة المؤهلات العالية في الكادر الفني العالي والإداري
⚖️ إنصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ومصطفى كامل إسماعيل ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلت قواعد الإنصاف من نص يقضي بوجوب وضع حملة المؤهلات العالية في الكادر الفني العالي والإداري ونصت فقط على منحهم الدرجة السادسة براتب قدره 12 ج شهرياً, كما نصت على أن تسوى حالة الموجودين بالخدمة على درجات شخصية إذا لم توجد درجات سادسة خالية, فإذا كان الثابت أن المدعي المعين بالدرجة الثامنة الكتابية قد حصل على قرار من اللجنة القضائية باستحقاقه للدرجة السادسة براتب قدره 12 ج من تاريخ حصوله على المؤهل (بكالوريوس التجارة) مع ما يترتب على ذلك من آثار, فلا تثريب على الوزارة إن هي نفذت قرار اللجنة القضائية على درجات سادسة شخصية على أن ينقل المدعي إلى أول درجة سادسة كتابية تخلو.