الطعن رقم 2226 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ تكييف الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي ومحمد توفيق الغودي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من فحوى طعن المدعي على قرار القومسيون الطبي بتقدير سنه, أنه لا يهدف إلى إلغاء قرار القومسيون الطبي استقلالاً, وإنما يهدف إلى إلغاء قرار إحالته إلى القومسيون الطبي وما أنبنى عليه, فكأن طعنه مسلط على قرار الإحالة على القومسيون الطبي بتقدير سنه, وقد قدم هذا الطعن بعد ستين يوماً من عمله بهذا القرار الأخير, فتكون الدعوى قد رفعت بعد فوات أوانها, ويتعين بالتالي قبول الدفع بعدم قبولها.