الطعن رقم 1276 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مصرى الجنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصري الجنسية
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ تعويض عن قرار قضائي
⚖️ منح مصري الجنسية في مغادرة البلاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي ومحمد مكاوي الشيخ وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعمالاً لسيادة الدولة على إقليمها وعلى رعاياها يكون لها في حالات الضرورة ولأمور تستوجب ذلك وضع قيود على حرية الأفراد في التنقل, ولها أن تمنعهم من مغادرة إقليمها خروجاً عن الأصل العام الذي يقرر حقهم في أن يقيموا حيثما يشاءون, وهو فرع من الحرية العامة التي لا يجوز المساس بها إلا لصالح المجتمع وحماية له وبالقدر الضروري لذلك. وهذا الذي تقضي به مبادئ القانون الدولي العام يجد له سنداً آخر من نصوص القانون رقم 74 لسنة 1952. فإذا كان الثابت أن القرار الذي اتخذته إدارة الجوازات والجنسية بمنع المدعي من مغادرة البلاد له ما يظاهره من واقع الأوراق بملفه بإدارة الجوازات, ولم يقم المدعي دليلاً على أن الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها أو أنها تحيفته فيما اتخذته, وملفه الخاص بإدارة الجوازات يحوي تقارير ثلاثة من المفوضين المصريين بالأرجنتين صادرة من ثلاثة مختلفين, الأمر الذي ينفي ما نسبه المدعي من حقد أحد الوزراء المفوضين عليه, علاوة على تقرير من أحد موظفي الحكومة الأرجنتينية يؤيد ما ورد في تقارير المفوضين المصريين خاصاً بما نسب إلى المدعي في شأن الإساءة إلى مصر بسبب حبائله وتغريره وإضراره بسمعة إحدى الحكومات الأجنبية, فإنه يترتب على ذلك أن طلب إلغاء هذا القرار يكون غير قائم على سند سليم من القانون متعيناً رفضه.