الطعن رقم 280 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ إشراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر العمال يحدد فترة ستة أشهر من بدء عمل (التلميذ) بصفة (إشراق) يعين بعدها, ولا يغير من هذا عدم وجود درجات خالية؛ لأن الأمر يتعلق بتطبيق قاعدة عامة تنظم حالة العمال بمصالح الحكومة.