الطعن رقم 2174 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ أجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي ومحمد مكاوي الشيخ وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة بالقانون الدولي أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره بما لها من حق السيادة, كما أنه من المقرر أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر, ولها حق اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعورف عليه دولياً, ولها سلطة تقديرية في الإبعاد. ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون الإبعاد قائماً على أسباب جدية يقتضها الصالح العام. فإذا كان الثابت أن قرار إبعاد المدعي قد بنى على تقرير من إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الذي ورد به أن المدعي وبعض أفراد عائلته من ذوى الميول الصهيونية وأنهم خطر على أمن الدولة لمناصرتهم لدولة إسرائيل التي لا تزال في حالة حرب مع هذه البلاد, فإن قرار وزير الداخلية فيما قضى به من إبعاد المدعي بناء على أسباب استخلصت استخلاصاً سائغاً من الأوراق وفي حدود السلطة المخولة له بمقتضى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, وبعد عرض الأمر على اللجنة الوارد ذكرها في هذا المرسوم بقانون - هذا القرار يكون قد صدر سليماً من الناحية القانونية, ويتعين رفض الدعوى بطلب إلغائه.