⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1525 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ لجنة قبول المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الأسباب التي بنى عليها فصل المدعي لا تخرج عما أدلى به شخص معين أمام لجنة التطهير المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952, وغير ثابت من الأوراق أن الوقائع التي أشار إليها المذكور قد حققت أو سمع فيها دفاع المدعي وكان جلها محل تحقيق سابق ثبتت عدم صحته واقترح فيها المحقق محاكمة الشاكي تأديبياً - وقد كان هو ذلك الشخص نفسه لتقديمه شكوى ضد رئيسه (المدعي) - إذا كان الأمر كذلك فلا تأثير لفصل المدعي - طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - على حسن السمعة في فهم قانون المحاماة؛ إذ أنه لم يقم دليل مقنع من الأوراق على تخلف شرط حسن السمعة في المدعي, ويكون قرار لجنة القيد برفض إعادة اسم المدعي إلى جدول المحامين المشتغلين تأسيساً على مجرد فصله بغير الطريق التأديبي, قد جانب القانون؛ لانعدام سببه حقيقاً بالإلغاء.