⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خط القطن وعرضه للبيع مغشوشا أمر معاقب عليه جنائيا
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس, والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 الخاص بمنع خلط أصناف القطن, يجعلان من خلط القطن وعرضه للبيع مغشوشاً أمراً معاقباً عليه جنائياً, ومن ثم تكون من اختصاص المحكمة الجنائية, ولا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تتعرض لبحث هذه الوقائع؛ لأنها تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجنائية؛ ذلك أن المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 تنص على أن كل مخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين, وفضلاً عن ذلك يقضي الحكم الصادر بالعقوبة في حالة مخالفة أحكام المادة الثانية بمصادرة ربع الثمن لجانب الحكومة, كما تنص المادة 19 منه على أن ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه, يكون إثباته بواسطة مأموري الضبطية القضائية أو موظفي وزارة الزراعة الذين يندبهم الوزير خصيصاً لذلك, ويكون لهؤلاء الموظفين في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية, كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية 1- .... 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية 3 - ذاتية البضاعة. كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على عقاب من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية معداً للبيع, أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مع علمه بغشها. ويبين مما تقدم ذكره أن القرارات والإجراءات التي تتخذ في سبيل فحص القطن المغشوش وضبطه هي من خصائص ومستلزمات الدعوى الجنائية بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 والقانون رقم 48 لسنة 1941, وكل ما يقع مخالفاً لأحكامها والقرارات المنفذة لهما يكون إثباته بمعرفة رجال الضبطية القضائية, والمحكمة الجنائية هي الجهة الوحيدة صاحبة الرقابة والإشراف على سلامة الإجراءات التي تتخذ بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر.