الطعن رقم 812 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-3-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوال العقد
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
⚖️ انقضاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الطاعنة .... ..... .... .. الدعوى رقم 1787 37 عمالى كلى القاهرة - وطلب الحكم بالزامها بان تدفع اليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بيانا لها انه بتاريخ 17/5/1957 التحق بالعمل لدى الطاعنة فى وظيفة كاتب وانه فى عام 1961 اصيب بمرض فى عينيه وبعرض امره على طبيب الطاعنة اوصلى له بعمل خفيف وبتاريخ 22/9/1965 قرر الطبيب ان يعمل نصف بوم فقط الا ان الطاعنة لم تاخذ بهذه التوصية فطلب عرض حالته على القومسيون الطبى لهيئة التأمينات الاجتماعية الذى قرر عجزه الكامل المستديم عن العمل وفى 5/11/1973 قررت الطاعنة انهاء خدمتهع فاصيب نتيجة لذلك باضرار مادية وادبية قدرها بمبلغ عشرة آلاف جنيه وهو ما اقام به دعواه ، وبتاريخ 27/4/1974 قضت المحكمة بندب الطبيب الشرعى لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان قدم الطبيب تقريره حكمت فى 24/12/1977 باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى ما جاء بمنطوق حكمها وبعد ان تم اجراءا التحقيق قضت فى 10/6/1978 برفض الاستئناف برقم 1141 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 24/3/1979 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تؤدى الى المطعون ضده مبلغ 2500 جنيه طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/2/1980 وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث من اسباب الطعن مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه على وقوع خطأ منها فى حق المطعون ضده يتمثل فىت عدم تنفيذها توصية الطبيب باسناد عمل خفيف له يناسب حالته الصحية مما ادى به الى عجز كامل فى قوة ابصاره فى حين ان الثابت من التقارير الطبية واقوال الشهود الين سمعوا فى التحقيق امام محكمة اول درجة ان المطعون ضده كان مصابا بحالة مرضية سابقة فى عينيه هى التى ادت الى فقد بصره بما ينتفى معه قيام ركن الخطا فى جانبهما واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ما يخالف ذلك فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كانت الفقرة الاولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ان ينتهى عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأديه عمله .... ..... وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتأمين اصابات العمل وكان المقصود بالعجز المبرر لانهاء العقد هو العجز عن اداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادرا على اداء اعمال اخرى من نوع مغاير ولا يشترط ان يكون العامل عاجزا عجزا كاملا بل يكفى ان يكون غير قادر على اداء ذات العمل المتفق عليه ، ولا يلتزم رب العمل باسناد عمل آخر اليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان رفض الطاعنة اسناد عمل خفيف الى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه تنفيذا لتوصية الاطباء يعتبر خطا تلتزم الطاعنة بالتعويض عم يكون قد نتج عنه من ضرر فانه كون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1141 لسنة 95 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأديه عمله ... ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و لا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون قد خالف القانون .