⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل من اليومية الي سلك الدرجات
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد وصفي أباظة وعضوية السيدين إسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي وقد أدى امتحاناً لوظيفة ملاحظ حمى صفراء واعتبر في درجة صانع دقيق فئة أولى 240/400م براتب قدره 300م وسويت حالته على هذا الأساس بالتطبيق لكادر العمال, لا يجوز بعدئذ تحويله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات بدون موافقته, وخصوصاً إذا كان هذا التحويل إضراراً به, ودليل ذلك أنه قد نص في الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كادر العمال على أنه يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم, وتنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية. وإذ كانت الموافقة لازمة للتحويل من سلك الدرجات إلى سلك اليومية فمن باب أولى تكون تلك الموافقة ضرورية ولا غنى عنها عند التحويل من سلك اليومية إلى سلك الدرجات إذا كان في هذا التحويل ضرر يلحق بالعامل في مرتبه.