⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4051 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: أزهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عضوية جامعة كبار العلماء
⚖️ أزهر
⚖️ أزهر
⚖️ أزهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء للتعيين في عضوية جماعة كبار العلماء قاطع في الدلالة على أن المشرع قد ترك للجهات المختصة تقدير ملاءمة التعيين في الجماعة من بين من توافرت فيهم الشروط التي يتطلبها المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1945, والمفاضلة بينهم ووزن مناسبات ذلك كله. فإذا كانت تلك الجهات قد رأت الاكتفاء بالأعضاء القدامى, وألا حاجة لزيادة عدد الجماعة بتعيين أعضاء جدد, فلا تثريب عليها في ذلك ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة, وإلا لو قيل بغير هذا لكان مؤدى هذا التفسير أن يقع التعيين وكأنه تلقائي بحكم الوظيفة لكل من توافرت فيه الشروط, ولما كان ثمة حاجة للنص على أن يصدر بالتعيين قرار من مجلس الوزراء, ولاكتفى الشارع بالنص على اعتبار كل من توافرت فيه تلك الشروط عضوا في الجماعة.