الطعن رقم 677 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس إعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحصول علي أوراق قاطعة في الدعوي
⚖️ إلتماس إعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حصول الملتمس - بعد صدور الحكم - على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها, شرطه كما هو وارد في البند "4" من المادة 417 مرافعات, أن تكون الأوراق المحجوزة قاطعة في الدعوى, وأن يكون حجزها بفعل الخصم الآخر, وحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم, وأن يثبت أن الخصم الذي خسر الدعوى كان غير عالم بأهميتها وكان مستحيلاً عليه الاستفادة منها. فإذا سكت الخصم عن الإشارة إلى الورقة, أو كان يستطيع الإفادة منها لوجود أصلها في ملف عام لدى جهة حكومية بحيث كان يمكنه طلب إطلاع المحكمة عليها أو تقديم صورة منها لإثبات حقه وأهمل ذلك, أو كان يجهل وجود هذه الورقة ولم تكن محجوزة عمداً بفعل خصمه لعدم اقتضاء المقام تقديمها أو مناقشة موضوعها، فلا يتحقق هذا الوجه من أوجه الالتماس.