⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ اشتغال الموظف بغير أعمال وظيفته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن واقع الأمر - فيما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 من عفو عما سلف من اشتغال الموظفين بغير أعمال وظائفهم - أن السيد وزير المالية - في ذلك الحين - تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء, جرى نصها بما يأتي "لاحظت وزارة المالية والاقتصاد أن عدداً غير قليل من الموظفين وبخاصة الفنيين منهم مثل المهندسين والأطباء والرسامين وغيرهم من ذوي المهن يمارسون أعمالاً خارجية في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة حسب نص المادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له. وحيث إن المصلحة العامة تقتضي تطبيق هذه المادة بدقة, لذلك أقترح أن يقرر مجلس الوزراء ما يأتي: (1) على كل من لديه تصريح سابق بممارسة أعمال خارجية للغير ولو في غير أوقات العمل الرسمية أن يتقدم فوراً لوزيره بطلب تصريح جديد وتلغى جميع التصاريح السابقة. (2) لا يؤاخذ أي موظف كان يمارس عملاً خلاف عمله الحكومي قبل صدور هذا القرار ثم امتنع تنفيذاً له. (3) ..." وقد وافق مجلس الوزراء - بجلسته المنعقدة في 17 من ديسمبر سنة 1952 - على هذه الاقتراحات, والذي يتضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء إنما كان في صدد تنظيم إصدار التراخيص للموظفين الذين يجوز لهم ممارسة أعمال خارجية في غير أوقات العمل الرسمية بالتطبيق للمادة 78 من القانون رقم 210 لسنة 1951, ولم يتناول - وما كان يجوز له أن يتناول - من يقوم بعمل من الأعمال الواردة بالمادة 80 من القانون المشار إليه, والتي من بينها مزاولة الأعمال التجارية؛ إذ أن هذه الأعمال محظورة بنص القانون, بحيث ما كان يملك مجلس الوزراء أن يرخص لأحد في مزاولتها, ومن ثم كانت هذه الأعمال مما لا ينبسط عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر. ولئن كان نص البند الثاني من هذا القرار - بالعفو عمن كان يمارس عملاً خلاف عمله الحكومي قبل صدوره - قد ورد عاماً مطلقاً بحيث يمكن أن يقال إن حكمه ينصرف لمن يشملهم نص المادة 78, كما يشمل من ينتظمهم حكم المادة 80, فإنه فضلاً عن أن ظروف إصدار القرار وملابساته - على ما ورد بمذكرة وزير المالية - صريحة في أن حكم هذا البند إنما هو قاصر على من يشملهم نص المادة 78 فقط, فإنه ليس من شأن صدور قرار مجلس الوزراء بادي الذكر, أن يغل يد الإدارة عن ممارسة سلطتها في مجازاة من يزاول عملاً من الأعمال الواردة بالمادة 80 المشار إليها؛ لما في ذلك من تعطيل لحكم صريح في القانون.