الطعن رقم 705 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استثناءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعينات المشار اليها في الفقرة الثانية منن المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية, تنص على أن تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون من إحدى الهيئات الآتية:
(أ) مجلس الوزراء.
(ب) لجنة ديوان المحاسبة أو اللجنة العليا لهذا الديوان.
(ج) مجلس الأوقاف الأعلى أو مجلس إدارة الأوقاف.
(د) المجلس الأعلى للأزهر.
(هـ) مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية بتصديق وزير الداخلية أو الصحة العمومية أو الشئون البلدية والقروية.
(و) مكتبي مجلسي البرلمان.
ويعتبر في حكم الترقيات الاستثنائية كل ترقية عادية منحت على أساس تعديل الأقدمية تعديلاً استثنائياً. كما يجري نص المادة الثامنة منه بأنه "تبطل فيما يتعلق بالدرجة والمرتب التعيينات الاستثنائية الصادرة من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها في المادة السابقة خلال المدة المحددة فيها". ونصت الفقرة الثالثة من تلك المادة على أنه "تبطل تعيينات الموظفين الذين سبق عزلهم بقرارات تأديبية لأي سبب آخر غير أن الإهمال وعدم الطاعة...". والحكم الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1952, والذي يقضي ببطلان تعيينات الموظفين الذين سبق عزلهم بقرارات تأديبية لأي سبب آخر غير الإهمال وعدم الطاعة, ينصرف إلى جميع التعيينات التي تتم في جميع وزارات الحكومة ومصالحها, وليس قاصراً على الجهات التي عددها القانون في المادة الأولى؛ ذلك أن المقصود بالمادة الأولى هو إلغاء الترقيات والعلاوات والأقدميات والاستثناءات الصادرة من إحدى الجهات المشار إليها؛ إذ أن هذه الجهات هي التي تملك الاستثناء, أما ماعدا الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية وهى التعيينات, فإن الوزير أو رئيس المصلحة يملكها, ومن ثم كان نص المادة الثانية عاماً.