الطعن رقم 653 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ التظلم الذي يفتح ميعاد جديدا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان تظلم المدعي إلى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرة إلى جهة الإدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله, إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات إلى المصالح والجهات المختصة, وهو ما يستوي في النتيجة مع تقديمها من صاحب الشأن رأساً إلى هذه الجهات, وما يجب أن يحدث مثل أثره من حيث فتح ميعاد جديد.