⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ نقل
⚖️ سحب الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ نقل
⚖️ إقتران النقل بجزاء تأديبي يجعله جزاءا تأديبيا
⚖️ ترتب النقل علي جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من وكيل الوزارة بإحالة المدعي إلى مجلس التأديب عن ذات التهمة التي وقع عليه من أجلها جزاء من رئيس المصلحة بخصم خمسة أيام من راتبه ونقله إلى أسوان, يعتبر سحباً للقرار التأديبي الصادر من مدير المصلحة, وترك المسالة برمتها لمجلس التأديب ليفصل فيها بحسب ما يتراءى له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن قرار نقل المدعي من تفتيش مباني الجيزة والفيوم إلى تفتيش مباني مصر العليا بأسوان, قد اقترن بجزاء تأديبي صدر من مدير المصلحة بخصم خمسة أيام من راتبه, فإن النقل بذلك قد اتسم بطابع التأديب فأخذ حكمه وجرى مجراه, فهو إذن لم يعد نقلاً مكانياً, وإنما أصبح جزاء تأديبياً تختص هذه المحكمة بنظره طبقاً لقانون مجلس الدولة, وقد جرى على ذلك؛ ولذلك يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على سحب القرار التأديبي الصادر من رئيس المصلحة بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب المدعي, وترك المسألة لمجلس التأديب ثم صدور قرار نهائي من مجلس التأديب ببراءته - يترتب على ذلك صيرورة القرار التأديبي غير قائم وكأنه لم يصدر أصلاً. فإذ ثبت أن قرار نقل المدعي مترتب على الجزاء التأديبي سالف الذكر, تعين - ترتيباً على ذلك - إلغاء قرار النقل أيضاً.