الطعن رقم 6639 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد الأقدمية الي تاريخ معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الآثار المترتبة على القرار الصادر بإرجاع أقدمية المدعى عليها في الدرجة السابعة إلى 1/5/1946, نفاذاً للقرار الصادر من اللجنة القضائية, لا تقتصر فقط على الآثار المالية, بل تتضمن كذلك الآثار المترتبة على تخطيها لنفس السبب في كل قرار لاحق؛ لأن تراخي الوزارة في تسوية أقدمية المدعى عليها لا يصلح سبباً لضياع حقها في الترقية للدرجة السادسة في دورها في أكتوبر سنة 1950، كما لم يصلح سبباً لعدم تصحيح أقدميتها في الدرجة السابعة إلى 1/5/1946.