⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنظيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم
⚖️ قرار بالإمتناع عن إعطاء رخصة
⚖️ تنظيم
⚖️ تنظيم
⚖️ إختصاص
⚖️ تنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 210 لسنة 1952)، وقد نصت على أنه "يجوز التظلم في القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة يكون قرارها نهائياً...". والذي يستخلص من هذا النص أنه إنما يهدف إلى تنظيم التظلم من القرارات الصادرة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم, وإلى بيان مدارج التظلم بالطريق الإداري في هذا الخصوص. وتظلم المدعي بالطريق الإداري لا يفقده حقه في اللجوء إلى التظلم القضائي أمام محكمة القضاء الإداري, خصوصاً وأن نص المادة (14) المذكورة صريح في أن التظلم بالطريق الإداري المنصوص عليه فيها أمر جوازي, له أن يستعمله أو لا حسبما يشاء. ومن ثم إذا رفع المدعي دعواه طالباً إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الشئون البلدية والقروية بوصفه الرئيس الأعلى لمصلحة التنظيم بعدم منحه رخصة بناء, فدفعت الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى, بمقولة أنه لم يمر بمرحلة التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 سالفة الذكر, فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.