⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، مراعياً في ذلك ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها، وأن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار، وأن يختار مستأجره، أو يستعمل العين في أي وجه مشروع يراه، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان تقييد حق المؤجر في طلب الإخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها، أو لفسخ العقد إلا لأحد الأسباب التي نص عليها في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة و 76 - من ذات القانون - على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و إلزام المحكمة عند الحكم بالعقوبة بأن تحكم بإنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافره فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد و يكون للمؤجر بإعتباره المتعاقد الآخر أن يطلب إخلاء المخالف و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ ، حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعاقب كل من يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة واحدة دون مقتض ، على أنه " يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة الثامنة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخافة لحكم القانون " ، يدل على أن المسكن الذى ينتهى عقده عند إحتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لإحتجازه و قد عبر النص عن هذا المعنى بقوله " المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " أى التى لا يوجد مقتض لإحتجازها و هذا ما يتسق و حكم القانون من أن عقد المسكن الذى ينعقد بقصد إحتجازه دون مقتض بقوة القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام و أنه إرتفع المقتضى أثناء سريان العقد فإنه ينفسخ بقوة القانون لمخالفته النظام العام كذلك و مؤدى ما تقدم أنه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لإحتجازه أكثر من مسكن ، أن تستظهره عدم توافر المقتضى لإحتجاز المسكن المطلوب إخلاءه ، و إلا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان .