الطعن رقم 1385 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار نقل مكانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ قرار النقل أو الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطلوب إلغاء قرارين, وأتضح للمحكمة أن أحدهما: هو قرار نقل مكاني, وأن الثاني: هو قرار ندب للقيام بعمل وظيفة ولا يتضمنان أية ترقية, فإن طلب الحكم بإلغائهما يكون خارجاً عن ولاية اللجنة القضائية, ويكون قرارها في هذا الشأن - بعدم اختصاصها بنظرهما - مطابقاً للقانون, وكذلك يخرج طلب إلغائهما عن ولاية محكمة القضاء الإداري؛ فهي غير مختصة بهذا النوع من القرارات طبقاً لقانون مجلس الدولة.