⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3847 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ إختصاص مجلس التأديب في شأن مرتب الموظف الموقوف تطبيقا للمادة 95 من قانون نظام موظفي الدولة
⚖️ لا إختصاص لمجلس التأديب في أمر الوقف الذي يتم طبقا للمادة 96 من قانون نظام موظفي الدولة
⚖️ مجلس تأديب
⚖️ وقف الموظف عن العمل لحبسه إحتياطيا
⚖️ مجلس تأديب
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, جاء بنصين خاصين بوقف الموظف كإجراء تحفظي: هما المادتان 95 و96 منه, ولكل منهما مجال إعمال. فالمادة 95 يكون إعمالها في حالة ما إذا كان يجري تحقيق مع الموظف إدارياً أم جنائياً, وترى السلطة الإدارية - ضماناً لحسن سيره - وقف الموظف عن عمله, فتصدر أمراً بالوقف طبقاً لهذه المادة, وأما في حالة القبض على الموظف, فيتم الوقف هنا بقوة القانون وطبقاً للمادة 96, ويجري حكم كل من المادتين في نطاقه. فإذا كان الثابت أن النيابة العمومية حبست المدعي احتياطياً ابتداء من يوم 10 من فبراير سنة 1953 إلى 25 من فبراير سنة 1953، فيكون المدعي طوال هذه المدة موقوفاً عن عمل وظيفته بقوة القانون, ودون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية؛ وذلك عملاً بالمادة 96, ويكون كتاب جهة الإدارة المؤرخ 18/2/1953 بوقفه عن العمل ما هو إلا ترديد لحكم المادة سالفة الذكر, ولا يمكن أن يعتبر بذاته قرار بالوقف, لاسيما وأن ذلك الكتاب أشار صراحة إلى حكم المادة 96 سالفة البيان؛ وينبني على هذا النظر أنه بالإفراج عن المدعي في 25 من فبراير سنة 1953 تزول علة الوقف فيعود إلى عمله بقوة القانون؛ ومن هذا يبين أن منعه من العودة لعمله بعد الإفراج عنه يعد من غير سبب قانوني, ولا يترتب عليه حرمانه من المرتب عن هذه المدة التالية للإفراج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس التأديب لا اختصاص له بالنظر في أمر الوقف الذي يتم طبقاً للمادة 96 من قانون نظام موظفي الدولة, مهما استطالت مدة الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجلس التأديب - وهو ينظر في قرار الوقف الصادر بالتطبيق للمادة 95 - لا يملك التقرير بالحرمان من المرتب, وأن كل ما له أن يأمر بصرف المرتب كله أو بعضه, فإن تجاوز حدود اختصاصه في هذا الشأن, كان قراره معدوم الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 96 من قانون موظفي الدولة, على أن يوقف صرف مرتب الموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي, وبعد انتهاء مدة الحبس, يقرر وكيل الوزارة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن المدعي قد أفرج عنه بعد حبسه احتياطياً, فقد كان الواجب عرض أمره على وكيل الوزارة فيما يتعلق بمرتبه عن فترة حبسه احتياطياً؛ ليقرر ما يتبع في شأنه, فإن مضت مدة على تاريخ الإفراج دون عرض الأمر على وكيل الوزارة, كما تقضي بذلك المادة 96 التي تم الوقف على أساسها؛ عد هذا بمثابة قرار ضمني بالامتناع عن العرض, ويتعين إجابة المدعي إلى طلب إلغائه.