⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3095 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقل مكانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط النقل المكاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة / السيد عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس الآداب (قسم اللغة الإنجليزية), والتحقق بالسلاح البحري برتبة ملازم ثان, ثم تدرج في وظائفه حتى وصل إلى رتبة اليوزباشى, فلما رأت الحكومة بعد حركة الجيش أن تعيد تنظيم المصالح, وخاصة المتعلق بها الدفاع عن البلاد بما يتمشى وهذه النهضة؛ بوضع الموظف اللائق في المكان اللائق, تم نقل بعض ضباط السلاح البحري الذين لا تؤهلهم ثقافتهم للاضطلاع بهذه المناصب التي تتطلب ثقافة من نوع خاص, إلى المصالح الحكومية الأخرى, كل وما يتناسب وثقافته, فنقل المدعي - بحسبانه حاصلاً على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية - إلى وظيفة التدريس بالمدارس الثانوية الحكومية, وهي معادلة في الدرجة المالية لدرجة الوظيفة المنقول منها, كما رؤى تعويضاً له ولأمثاله ممن نقلوا من السلاح إلى وظائف الحكومة المختلفة أن يمنحوا العلاوات ومرتبات البدل التي كانوا يتقاضونها فوق مرتباتهم الأصلية, وصدر بذلك قرار مجلس الوزراء في 7 من يناير سنة 1954 - إذا ثبت ذلك فإنه لا يكون في هذا النقل أية مخالفة للقانون, أو أي انحراف عن السلطة, مما يخرجه عن كونه مجرد نقل مكاني, لا ينطوي على أية عقوبة مقنعة يقصد بها حرمان المدعي من مزايا معينة. ولما كان النقل المكاني من إطلاقات الإدارة تجريه تبعاً لمستلزمات العمل, وما دام خلا تصرفها في هذا الشأن مما يفسر بأنه عقوبة مقنعة, فيتعين قبول الدفع المبدي من الحكومة بعد اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.