⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان هذه القيود أيضا علي حاملي المؤهلات المتوسطة الذين بالكادر الفني العالي قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم نص المادة 41 من قانون نظام موظفي الدولة أن المشرع وضع أحكاماً خاصة, بتنظيم نقل الموظف من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي (الفقرة الأولى), وبتنظيم نقل الموظف من أعلى درجة في الكادر الكتابي إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري (الفقرة الثانية), فجعل هذا النقل بنوعيه مقيداً بشروط معينة, هي أن يكون في حدود النسبة المخصصة للترقية بالاختيار إلى الدرجات المرقى إليها, وأن لا يكون نقل الموظفين الذين يحملون مؤهلات متوسطة إلى الكادر العالي إلا في حدود 40% من نسبة الاختيار, وقد تضمنت قاعدة النقل إلى الكادر الفني العالي حكماً خاصاً هو أن يعمل بالقواعد المتقدمة عند الترقية إلى أية درجة أعلى, والمقصود بهذا الحكم أن الموظف الذي يصل إلى أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط في الوزارة أو المصلحة كالدرجة الرابعة, فإنه يجوز أن يرقى إلى الدرجة التالية لها في الكادر العالي - وهى الدرجة الثالثة - بشرط أن يكون ذلك في حدود نسبة الاختيار إذا كان من أصحاب المؤهلات العالية, أما إذا كان هذا الموظف من حملة المؤهلات المتوسطة, فلا تجوز ترقيته إلا في حدود 40% من نسبة الاختيار, على أن تكون هذه الشروط واجبة الإتباع عند النظر في ترقية مثل هذا الموظف بعد ذلك إلى الدرجات الأعلى عن الدرجة الثالثة. وقد أثير التساؤل عما إذا كانت هذه القيود تسري على الموظفين الذين يحملون مؤهلات متوسطة, والذين كانوا يشغلون درجات في الكادر الفني العالي في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951, أم لا يعني أن تقيد ترقيتهم في الكادر المذكور بالقيود الواردة في المادة 41 من القانون, نزولاً على حكم العبارة التي تنص على أن "يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى"، أو أنهم قد اكتسبوا مراكز قانونية في الكادر الفني العالي قبل العمل بقانون التوظف فلا تسري في شأن ترقيتهم إلى درجات هذا الكادر إلا الأحكام الواردة في المادة 38 الخاصة بالترقية في درجات الكادر العالي, فلا تكون ثمة تفرقة بين شاغلي درجات هذا الكادر بحسب مؤهلاتهم, بل تجري في شأن ترقيتهم قواعد الترقيات بالأقدمية أو الاختيار دون أن تنحصر ترقية حملة المؤهلات المتوسطة منهم في الحدود الضيقة الواردة في المادة 41 من القانون. والجواب على هذا التساؤل, هو أن مراكز الموظفين إنما هي مراكز لائحية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدرها جهة الإدارة بتنظيم شئونهم؛ بحيث يملك المشرع أن يقيد في أي وقت ترقيات أي فريق كحملة المؤهلات المتوسطة مثلاً, ويحد من ترقياتهم في درجات الكادر العالي حسبما يتراءى له دون أن يكون لهم الاحتجاج بأي مراكز أو أوضاع فردية كسبوها في شأن ترقياتهم؛ إذ كل ما استقر لهم من مراكز فردية ينحصر في بقائهم على درجاتهم بالكادر العالي, بحيث لا يجوز - بقرار فردي نقلهم منه أما ترقياتهم في درجات هذا الكادر فإنها تخضع للقوانين أو اللوائح القائمة عند إجراء هذه الترقيات. ومن ثم فإن القواعد التي وضعها قانون الموظفين تسري على ترقياتهم التي تتم بعد تنفيذه, ومنها ما نص عليه عجز المادة 41 من العمل بقواعد الترقية المبينة فيها "عند الترقية إلى أية درجة أعلى" في الكادر الفني العالي, وهى قاعدة عامة مطلقة لم تفرق بين من كان من حملة المؤهلات المتوسطة موجوداً في الكادر العالي قبل سريان القانون أو من نقل إليه بعد ذلك. ولا وجه للتحدي في هذا الشأن بأن من كانوا من حملة المؤهلات المتوسطة موجودين في الكادر العالي قبل نفاذ القانون قد اكتسبوا مراكز قانونية تمنع من سريان هذه القاعدة عليهم, وتبيح لهم الانطلاق في الترقيات إلى درجات هذا الكادر, وفقاً للقواعد التي كان معمولاً بها قبل أول يوليه سنة 1952 - لا وجه لذلك؛ لأن مراكزهم القانونية الفردية التي كسبوها, والتي لا يجوز المساس بها، هي بقاؤهم في درجاتهم في الكادر العالي كما سبق البيان, أما ترقياتهم في درجات هذا الكادر, فإنها تكون في حدود النسبة المخصصة للاختيار, والمشار إليها في المادة 41 من القانون؛ باعتبار أن هذا هو الأثر المباشر للقانون.