الطعن رقم 763 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد رغبته عن إستعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على إعتبارات المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . لما كان ذلك ، و كان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى - فرض ثبوته - لتعامل زوجها بوصفه مستأجراً مع الطاعن بوصفه مؤجراً محولاً إليه عقد الإيجار ، سواء لإستمرار العلاقة الإيجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها لهذه الأطيان المؤجرة و نزلت بذلك عن حقها فى طلب الشفعة .