الطعن رقم 367 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-1-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - ملكية - تأسيس الحكم على ما ورد فى تقرير الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها ................. الطاعن (اخيها) واخرين من ورثة والدها الدعوى رقم 188 كلى سنة 1945 محكمة فنا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها الى فدان و 8 قراريط نصيبها فى الاطيان التى تركها مورثها (.................) وفى 8 اكتوبر سنة 1946 قضت المحكمة برفض الدعوى لخلولها من المستندات المؤيدة لها فاستانفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد اسئنفاها برقم 156 سنة 222 ق محكمة اسئتنفا اسيوط واستندت الى صورة حكم صادر فى الدعوى رقم 119 سنة 1918 محكمة قنا الابتدائية التى رفعت من والدها على ورثة اخيه ................. وقد ورد فى اسبابه انهما تملكا بطريق الشراء عن والدتهما ................. 21 فدانا ودفع الطاعن بان جدته باعت له بمقتضى عقد عرفى فقد منه ال 14 فدانا التى تطالب المطعون عليها بنصيبها فيها وبانه كسب ملكيتها بوضع يده عليها بغير منازع مدة ثلاثين سنة من تاريخ شرائه وفى 27 يناير 1949 قضت المحكمة بندب خبير للاطلاع على مستندات الطرفين وبيان مقدار ما تركه مورثهما من اطيان ونصيب ونصيب المطعون عهليها فيها وذلك فى ضوء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 119 سنة 1918 الانف ذكرها وصحيفة افتتحاها وقدم هذا الخبير تقريرا ذكر فيه ان المروث المذكور ترك 13 فدانا و6 اسهم الت اليه عن والدته .................وان نصيب المطعون عليها فيها فدان و 6 قراريط و9 اسهم ونصف كما قضت فى 24 ديسمبر سنة 1950 باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى وضع يد الطاعن على الاطيان الموضحة بتقرير الخبير المدة الطةيلة المكسبة للملكية وبعد ان تم هذا التحقيق قضت فى 24 من مايو سنة 1951 بالغاء الحكم المستانف وتثبيت ملكية المطعون عليها الى فدان و 6 قراريط و 9 اسهم ونصف شيوعا فى ال 13 فدانا و 6 اسهم الانف ذكرها فقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل اولهما فى ان الحكم مشوب بالتناقض والغموض فى التسبيب - ذلك بانه المحكمة ارودت ما اخذت به من رواية لشاهدى المطعون عليها حاصلها ان ورثة ................. كانوا قد نازعوا ................. فى بعض الاطيان المخلفة عن ................. فعقد مجلس صلح عرفى خصص لاولاده ................. اربعة افدنة كما اوردت فى معرض تحدثها عن تقرير الخبير كانت تملك 14 فدانا من بينها 13 فدانا و 6 اسهم المتنازع عليها وبذلك تكون النتيجة المترتبة على هذين التقريرين ان ما تبقى لمحارب رفاعى - مورث الطرفين - هو عشرة افدنة فقط ولكن المحكمة قضت للمطعون عليها بنصيبها على اساس ان ما تركه مورثها هو 13 فدانا و 6 اسهم
وحيث ان ما ورد فى الحكم فى خصوص هذا السبب هو قوله وحيث ان الخبير باشر ماموريته وقدم تقريره وقد جاء فيه ان ما تركه ................. ارثا عن والدته ................. هو 13 فدانا و 6 اسهم على عدة قطع ارود حدودها ومعالمها وان المورث توفى عن ثلاث زوجات وولدين وخمس بنات منهن المستانفة - المطعون عليها - وان نصيبها بالميراث الشرعى فى القدر المذكور هو فدان و 6 قراريط و 9 اسهم ونصف وقوله فى موضع اخر كما قرر شاهد المستانفة ان .................كانت تضع يديها على الاطيان لغاية وفاتها بصفته وارثا لها - وكان يستغل بعض الارض بالزراعة وبعضها بالتاجير للغير ولوفاة اخيه ........... فى حياة والدته................. فقد نازع اولاد........ عمهم ................. فى بعض الاطيان فعقد مجلس صلح عرفى خصص لاولاده ..........اربعة افدنة وتبقى من الملك حوالى 13 فدانا استمر ................. واضعا اليد عليها حتى وفاته ولا تناقض ولا غموض فى هذين القولين اذ جاء فى اولهما ان ما تركه ................. هو 13 فدانا و6 اسهم وذكر فى ثانيهما ان ما تبقى لـ................. بعد الصلح هو حوالى 13 فدانا استمر واضع اليد عليها حتى وفاته على ان الحكم مقام فى اساسه (اولا) على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من اطيان ونصيب المطعون عليها فيها وقد تبينت منه ان ................. ترك حوالى 14 فدانا الت اليه من والدته ................. (وثانيا) على ان الطاعن عجز عن اثبات ادعائه بانه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد وهذه الاسباب تكفى لحمل الحكم ومن ثم يكون هذا السبب فى غير محله
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم مشوب بالقصور فى التسبيب والخطا فى الاسناد - ذلك بان المحكمة اعتمدت على شهادة شاهدى المطعون عليها بوضع يد مورثها ................. على الاطيان المتنازع عليها - مع انه يبين من اقوالهما انهما وان قالا فى مبدا الامر بوضع يد المورث على الاطيان الا انهما عندما ووجها بشاهدى الطاعن قررا انه هو الذى كان يضع يده على الاطيان ولكن لحساب ولاده وازاء ذلك كان يتعين على المحكمة ان تتحدث عن صفة وضع يد الطاعن خصوما وان شاهديه شهدا بانه كان بصفة الملك وانه يبين من شهادة شاهدى المطعون عليها انها فى خصوص صفة وضع اليد قد بنيت على الظن والاستنتاج مما كان يوجب على المحكمة ان توازن بين الشهادتين وان تبين علة ترجيح احداهما على الاخرى
ومن حيث ان هذا السبب من الدليل اذ لم يقدم الطاعن الى هذه المحكمة صورة رسمية من محضر التحقيق المشتمل على شهادة الشهود
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى مقدار معين من الأطيان قد أقيم في أساسه على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من أطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات ادعائه بأنه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن هذه الأسباب تكفي لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه ـ بفرض خطئه ـ للتأثير له على سند ملكية المطعون عليها.