الطعن رقم 738 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-2-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل الوحدات السكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلة .
وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهم التسعة الاول اختصموا المطعون ضده العاشر والطاعن فى الدعوى رقم 7760/1976 مدنىكلى شمال القاهرة طالبين احكم باعتبار عقد الايجار المؤرخ 12/6/1958 مفسوخا واخلاء المطعون ضده العاشر والطاع من العين المؤجرة وتسليمها اليهم خالية وقالوا بيانا لها ان المطعون ضده العاشر استأجر شقة النزع من المالك السابق لها ، وبعد شرائهم اتلعقار استولت عليه ادارة الاموال والممتلكات التى آلت الى الدولة وباعته الى الشركة المطعون ضدها الاخيرة ثم قضى بتثبيت عقد ايجار عين النزاع الى الطاعن بغير اذن بذلك . وبتاريخ 29/4/1978 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الايجار المؤرخ 123/6/1958 واخلاء المطعون ضده العاشر من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم التسعة الاول استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3290/95 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 25/3/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رات فيها نقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اخذ باسباب الحكم الابتدائى من ان تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة رقم 25 للطاعن تم بغير ان كتابى صريح او ما يقوم مقامه ذلك انه لما كانت الملكية فى الاذن ليست ركنا شكليا فيه بل هى مجرد دليلا للاثبات فيقوم مقامها اليمين والاقرار وفى قبض المالك الاجرة من المتنازل اليه دون اعتراض تنازل منه عن الاذن الكتالبى ويسرى فى حق المالك الجديد واذ كان الثابت من دفاع الشركة المطعون ضدها الاخيرة المالكة للعقار انها اخطرت بالبدل فى 1/3/1969 وتبينت بعد اخطارها ان المطعون ضده العاشر مستاجر الشقة رقم 25 تبادل بها مع الطاعن الى كان يستاجر الشقة رقم 26 ثم تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة الاخيرة الى احد مهجرى السويس وان الشركة لم تنازع فى قبضها اجرة الشقة رقم 25 من الطاعن طوال المدة من 1/3/1969 حتى 20/4/1976 فان لك يفيد موافقتها على التبادل المذكور وهو ما اقر به مندوب الشركة المطعون ضدها الاخيرة بجلسة 7/1/1968 .
وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ رد على دفاع الطاعن من ان قبول الشركة المطعون ضدها الاخيرة للاجرة منه بغير تحفظ بعد خطارها بتبادله عن شقته رقم 26 بالشقة رقم 25 موضوع النزاع بما يفيد المواقة على التنازل اليه عنها بقوله : وكان يبين من الاوراق وجود المدعى عليه الثانى ( الطاعن ) بالشقة موضوع الدعوى واقراره بذلك فان ذلك يتضمن تنازل المدعى عليه الاول ( المطعون ضده العاشر ) عن الشقة موضوع النزاع لما كان التنازل قد وقع دون ان يستند الى تصريح كتابى من المؤجر او ما يقوم مقام هذا التصريح فان طلب الاخلاء يكون قد صادف صحته ، وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده العاشر اخطر الشركة المطعون ضدها الاخيرة فى 1/3/1969 بتبادل شقته التى كان يقيم بها بشقة الطاعن بذات العقار واستمر الطاعن يسدد اجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الاخيرة صاحبة الحق فى تأجيرها وفى الاذن بالتنازل عن الايجار للغير ولم تعترض على التنازل رغم علمها الاكيد به من الاخطار الموجه اليها من المتنازل فان هذا السلوك منها يتضمن اقرار ضمنيا منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الاذن الكتابى منها بذلك واذ خالف الحكم هذا نظر فانه يون معيبا بالفساد فى الاستدلال ويتعين نقضه .
وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر - المستأجر - أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة - المؤجرة - فى 1969/3/1 بتبادل شقته التى كان يقيم بها بشقة الطاعن - مستأجر آخر - بذات العقار ، و إستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق فى تأجيرها و فى الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير ، و لم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيدة به من الإخطار الموجه إليها من المتنازل ، فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الإذن الكتابى منها بذلك .