الطعن رقم 623 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وحسين النمر ومنير عبد المجيد ومحمد خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد إختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول ، يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين - بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة . إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولى رقابتهم خارج الفصل و فى فناء المدرسة و قبل إنتهاء اليوم الدراسى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال الغير مشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلاء بواجب الرقابة و هو خطأ يقبل إثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر الذى أصاب المضرور و هذا لا يتحقق إلا إذ أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع وقوعه و أن الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام متولى الرقابة بما ينبغى له من حرص و عناية .