⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-4-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: خصومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ بعض انواع الدعاوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو اليزيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مورثى المطعون ضدهم من الاول الى الثانية عشر ( المروحميتن ...... و....... ....) اقامتا الدعوى رقم 2916 سنة 1951 مدنى كلى القاهرة - والتى اصبحت برقم 8432 سنة 1971 مدنى كلتى جنوب القاهرة - على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لقطعة الارض الفضاء رقم 1 شارع .... ...... قسم روض الفرج البالغ مساحتها 235,30م2 والتسليم ، وقالتا شرحا لدعواهما ان اولاهما تمتلك مساحة 16ط و 8 س من تلك الارض بموجب عقد بيع مسجل ، وتمتلك ثانيهما 7ط و 16 س منها بالميراث الشرعى عن زوجها المرحوم .... .....، وةقد نازعهما الطاعن وآخرون فى وضع يدهاما دفع الطاعن الدعوى بانه اشترى ارض النزاع بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 25/1/1940 صدر حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدنى كلى القاهرة فى مواجهة مورثى المطعون ضدهم من الاول الى الثانية عشر وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 25/4/1974 بتثبيت ملكية .... .... لحصة قدرها 16ط و 8 س و .... ..... .... لحصة قدرها 7 ط و 16 س شائعة فى الارض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبكف منازعة المدعى عليهم لهما فيها وبالزامهم بتسليمها لهما استانف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3320 سنة 92 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 22/1/1979 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالوجهين الاول والثالث من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وانقضائها لعدم تعجيلها فى مواجهته على نحوغير صحيح فى المرات السابقة التى اوقف السير فيها بسبب انقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة ... ... ووفاة المرحوم ... .... وبين المرتين بسبب وقف الدعوى جزاء غير ان الحكم المطعون فيه اقتصر فى رده على تناول التعجيل لجلسة 27/11/1972 بعد ان حكم بجلسة 25/9/1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة ... ... وانه بفرض صحة الاعلان لجلسة 27/11/1972 فان ذلك لا يحرمه من التمسك بسقوط الخصومة او انقضائها لعدم اعلانه اعلانا صحيحا بالتعجيل من الوقف او الانقطاع فى الرمات السابقة ذلك ان المدعى عله الثانى المرحوم ..... ..... كان قد توفى فى 17/4/1969 وقضت محكمة اول درجة بجلسة 10/11/1969 بانقطاع سير الخصومة لوفاته وكان اعلان الطاعن الذى تم فى 17/9/1970 قد وقع باطلا لا ينتج اثرا اذ تحددت جلسة 23/11/1970 لتعجيل نظر الدعوى الا ان الدعوى لم تنظر فى هه الجلسة وظلت غير متادولة بالجلسات الى ان امر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/1/1972 لنظرها والتى لم يعلن اليها الطاعن وقضى بجلسة 25/9/1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة .... ..... ثم عجلت لجلسة 27/11/1972 حيث اعلن الطاعن بصحيفة التعجيل اعلانا باطلا ثم اعيد اعلانه لجلسة 1/1/1973 باعلان باطل كذلك ومن ثم فان اعلان الطاعن الذى تم فى 17/9/1970 لجلسة 23/11/1970 التى لم تنعقد لا ينتج اثرا وا توفى المرحوم ... .... فى 17/4/1969 اى بعد جلسة 9/4/1969 التى قررت فيها المحكمة اعادة الدعوى الى المرافعة ومن هذا التاريخ اى 17/4/1969 يكون السير فى الدعوى قد اوقف فاذا احتسبت المدة من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم من محكمة اول درجة فى 25/2/1974 فانه يكون قد انقضت ثلاث سنوات على وقف السير فى الدعوى بما تنقضى معه الخومة فيها عملا بالمادة 140 من قانون المرافعات بل تتوافر هذه المدة حتى لو احتسبت من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة بجلسة 10/11/1969 ومن الناحية الاخرى فانه بفرض الاعتداد بالاعلان الذى تم فى 26/10/1972 لجلسة 27/11/1972 فان الخصومة تكون قد سقطت عملا بالمادة 134 مرافعات لمضى اكثر من سنة على وقف السير فيها منذ 17/4/1969 حتى 26/10/1972 بل ان هذه المدة تكون قد اكتملت لو احتسبت مدة السقوط اعتبارا من 10/11/1969 تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة ومن ثم تكون الخصومة فى جميع الاحوال وبالنسبة الى الطاعن عند صدور حكم محكمة اول درجة قد انقضت او فى القليل قد سقطت بمل يؤدى عملا بالمادة 137 مرافعات الى زوالها بكافة ما فيها من اجراءات مما كان لازمه ان تقضى محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة اول درجة وبانقضاء الخصومة او سقوطها واذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فانه كون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى بوجهييه فى غير محله ذلك انه لما كان من المقرؤر وفقا للمادة 123 من قانون الرمافعات ان الدعوى تستانف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة اوز زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك وكان لا يؤثر فى صحة الاعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة وكان توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى اون امتناعه مدة نة من تاريخ آخر أجراء صحيح فيها اذ ان سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه اذا طلب صاحب المصلحة ذلك ، لما كان ذلك وكان الطاعن يؤسس نعيه بانقضاء الخصومة على بطلان اعلانه الذى تم فى 7/1/1972 لنظرها واذ كان النعى ببطلان الاعلان المشار اليه لهذا السبب لا يقوم على اسس قانونى صحيح لان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لا يؤثر على صحة الاعلان ، فلاعلى الحكم المطعون فيه ان التفت عن الرد على هذا الدفاع لا يقوم على اساس صحيح واذ كان عدم نظر الدعوى بالجلسات حتى حددت لها جلسة 7/1/1972 لم يكن بفعل المدعى او امتناعه فان النعى بسقوط الخصومة لا يكون قائما على اساس صحيح ولا على الحكم المطعون فيه ان التفت عن الرد عليه ويكون النعى بهذين الوجهين على غير اساس . وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ذهب الى القول بان اعلان الطاعن لجلسة 27/11/1972 تم صحيحا وهى الجلسة التى عجلت اليها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة بجلسة 25/9/1972- مع ان هذا الاعلان وقع باطلا اذا اغثبت فيه المحضر ان الصورة الخاصة بالطاعن سلمت لمندوب القسم لامتناع ابنه عن الاستلام وخلت بيانات الاعلان من المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن اليه وان من خاطبه المحضر يقيم مع المعلن اليه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان وجه النعى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة البنقض لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يتمسك ببطلان اعلانه لجلسة 27/11/1972 امام محكمة الاستئناف لهذا السبب وانما اقتصر على التمسك ببطلان الاعلان لاقامته خارج البلاد ومن ثم لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض ويكون نعيه بهذا الوجه غير مقبول . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان قضاء النقض استقر على ان يمتنع على المحكمة عند الادعاء امامها فرعيا بتزوير احد المحررات ان تقضى بصحة الورقة او تزويرها وفى موضوع النزاع بحكم واحد وتلط القاعدة يجب أعمالها حتى فى الحالة التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها برد وبطلان مستند فى الدعوى عملا بالمادة 58 من قانون الاثبات واضاف الطاعن ان حكم محكمة اول درجة الذى تبناه الحكم المطعون فيه استند فى قضائه برد وبطلان عقد البيع الصادر من المرحومة ... ..... الى المرحوم .... .... على ان التاريخ الذى يحمله ختم .... ..... على هذا العقد هو سنة 352 هجرية وعلى فرض ان المقصود هو سنة 1352 هجرية فان هذه السنة تقابل سنة 1939 ميلادية فى حين ان العقد معطى له تاريخ 17/6/1954 وانه وان جاز اعتبار ذلك قرينة على عدم صحة التاريخ المطعى للعقد الا انه لا صلة له بصحة او تزوير العقد ذاته ما دام لم يثبت ان الختم الممهور به العقد ليس للسيدة.... .... أو انه يحمل تاريخا لاحقا لوفاتها وفضلا عن ذلك فان العقد المذكور لم يقتصر على بصمة ختم السيدة .... ..... الذى تشكك الحكم فى تاريخه بل هو يحمل كذلك بصمة ابهامها الايمن ولا يمكن القول بتزوير هذا العقد الا اذا ثبت اختلاف البصمة التى يحملها عن بصمتها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى التزوير وفى الموضوع بحكم واحد يكون قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى فى جملته مردود ذلك انها لما كان من القمرر قانونا ان البائع يضمن عدم التعرض للمشترى - وخلفه عاما او خاصا - فى العقار المبيع وكان المشترى الذى لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفا صالحا للبائع ولا يعدو ان يكون دائنا شخصيا لهذا البائع ومن ثم لا يستطيع ان يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض الا استعمالا لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسجل عقد البيع الصادر له ولم يختصم فى الدعوى الماصلة البائع له -..... .... او ورثته من بعده ، بما مؤداه انه لم يستعمل حقوق هذا الاخير بطريق الدعوى غير المباشرة فانه لا يكون له ضخيا ان يواجه مورثة المطعون ضدهم من التول الى الثانية عشر - المرحومة البائعة للبائع له - بضمان التعرض ، واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الاول الى الثانية عشر للارض موضوع النزاع على ما ورد بتقرير الخبير من تملكهم لها بالارث ونفى ذلكط الطاعن لها بالقتادم المكسب عدم اكتمال مدته فان المجادلة فى صحة عقد البيع المنسوب لمورثة المطعون ضدهم من الاول الى الثانية عشر ( المروحمة - ...) والنعى ببطلان الحكم لقضائه فى موضوع الدعوى مع القضاء بتزوير هذا العقد بحكم واحد - ايا كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك من ثلاثة اوجه حاصلها ان الطاعن كاتن قد اقام الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدنى كلى القاهرة على كل من المرحومة ... .... والمرحوم ..... .... والمرحومة .... .... بطلب صحة نفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 25/1/1940 الصادر له من المرحوم ..... ..... عن ارض النزاع قضى فى الدعوى لصالحه واصبح الحكم فيها نهائيا وقد تمسك الطاعن امام محكمة ثانى ذدرجة بحجية الامر المقضى للحكم النهائى سالف الذكر غير ان الحكم المطعون فيه رفض اعمال هذا الدفع رغم توافر شروط انطباقه وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات واورد فى مدوناته ان هذا الحكم ليس له اى حجية قبل السيجتين سالفتى الذكر لان الطاعن لم يطلب الحكم بالزامها بشىء ولم يطلب الحكم فى مواجهتها وهذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالاوراق لان الثابت من صحيفة افتتاح تلك الدعوى ومدونات الحكم الصادر فيها ان الطاعن اوضح فيها ان السيدة .... .... صادقت على العقد الصادر اليه من ... .... والتزمت بالتوقيع على العقد النهائى وانه يهمه ان يكون الحكم فى مواجهة السيدة ..... .... وانتهى الى تكليفهم بالحضور فى الجلسة المحددة ليسمعوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كان للحكم حجية بالنسبة لاطراف الخصومة الصادر فيها الا ان هذه الحجية لا تكون الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بددتها فما لمك تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضحا لحكم حائز قوة الامر المقضى فيه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى 2680 سنة 1948 مدنى كلى مصر ان الطاعن اقامها على كل من ... ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة المرحوم ..... و........ ..... و........ ..... قالل فيها انه بمقتضى غقد بيع عرفى مؤرخ فى 25/1/1940 باع له مورث المدعى عليه الاول قطعة ارض النزاع المبينة الحدود والمعالم بالعريضة نظير ثمن قدره 360 ج دفع بأكلمه وقت التعاقد وقد صادقت المكدعى عليها الثانية وهى المالكة الاصلية على هذا العقد وتعهدت بالتوقيع على عقد البيع النهائى وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور وقالت المحكمة فى اسباب حكمها " وحيث ان المدعى حضر بجلسة اليوم وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مستندا فى ذلك الى عقد ابلبيع الابتدائى المؤرخ 25/1/1940 والمقدم بحافظة مستنداته بتوقيع مورث المدعى عليه الاول وببصمة ختم المدعى عليها الثانية والمتضمن بيع ولها له الارض الفضاء موضوع هذه الدعوى نظير ثمن قدره 360 ج دفع فى مجلس العقد ولم يحضر المدعى عليهم ليرفعوا الدعوى بما عسى ان يكون لديهم من اوجه دفاع ومن ثم تكون دعوى المدعى صحيحة ويتعين الحكم غيابيا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/1/1940 المتضمن بيع المرحوم ....... ..... ..... مورث المدعى عليه الاول الى المدعى قطعة الارض المبينة به وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 360 ج والزمت المدعى عليه الاول بالمصروفات وامرت بالنفاذ المعجل لما كان ذلك وكان لم يثبت من الحكم الصادر فى الدعوى 2680 سنة 1948 مدنى كلى مصر انه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ 17/6/1944 المنسوب صدوره من مورثة المطعون ضدهعم من الاول الى الثانية عشر - المرحومة .... ..... .... - الى المرحوم .... ..... او انه اثير بشانه نزاع بين الخصوم فى تلك الدعوى وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية حتيمة سواء فى المنطوق او فى الاسباب المرتبطة به فاذا اضيف الى ذلك انه لم يوجه فى تلك الدعوى ثمة طلبات الى المدعى عليهما فيها -....... ...... ..... و ..... .... ....- فان الحكم الصادر فيهما لا يحوز قوة الامر المقضى فى النزاع الماثل واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله فى مدوناته " ان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى 2680 سنة 1948 مدنى كلى القاهرة ان ليس له اى حجية قبل السيدتين سالفتى الذكر ذلك انه وان كان المستانف ( الطاعن ) قد اختصمهما فى تلك الدعاوى الا انه لم يطلب الحكم بالزامهما بشىء كما لم يطلب الحكم له بطلباته فى مواجهتهما وقد صدر الحكم فعلا فى تلك الدعوى قاضيا بصحة ونفاذ عقد مشترى المستانف فقد دون ان يلزم السيدتين سالفتى الذكر بشىء او يشير الى ان الحكم صدر فى مواجهتهما " فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه او خالف الثابت بالاوراق ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب السبب لا اساس له . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين حاصلهما انه كان قد تمسك امام محكمة المووع بدرجتيها بان وضع يده على ارض النزاع وضع يد هادىء ظاهر بنية التملك من شرائه لها وانه باضافة مدة حيازته الى مدة حيازة سلفة المرحوم ..... ...... تكتمل مدة اكتساب ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ، ورغم ذلك فان الحكم المطعون فيه ذهب الى أن مدة وضع يده لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل ولم يعرض لما تمسك به من ضم مدة حيازة سلفه الى حيازته وهو حق مقرر له بالمادة 955/2 من القانون المدنى هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه سواء باحالته الى حكم محكمة اول درجة الذى اعتمد على ما اورده تقرير الخبير او فيما اضافه من اسباب قد نفلا حيازه الطاعن لعين النزاع على القول بانها ارض فضاء محملة بالقاذورات والاتربة والانقاض وهى بذاتها مظاهر لا يمكن ان تنفلا وضع اليد بل ان هذه المظاهر نفسها تتفق مع ما هوز ثابت من ان من استأجر الارض من الطاعن كان مقاولا ثم بيعت الى مشتريين احدهما مقاول بما يرشح لتراكم المخلفات فى الارض تبعا لنوعية استغلال هؤلاء لها فاذا اضيف الى ذلك انه مما لا خلاف عليه ان الارض ظلت فى وضع يد الطاعن وانه مكن منها جميع المشترين منه حتى انتهى الامر بتميكن المشترية الاخيرة الى اقامت عليها عمارة مكونة من خمسة ادوار علوية غير الارضى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عاره القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى بوجهه مردود ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصل ثابت فى الاوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قاضءه بتثبيت ملكية مورثتى المطعون ضدهم الاثنى عشر الاول على ند من قوله " لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ان احدا من الطرفين لم يضع يده على ارض النزاع قبل سنة 1950اذ ثبت من المعاينة ان الارض محملة باتربة وانقاض وقاذورات وان البلدية انذرت المستأنف ( الطاعن) بازالة هذه القاذورات وعمل سور فلم يقم احد بعمله وقامت البلدية باقامة السور لحساب الملاك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انه بغرض احتساب مدة وضع د المستانف ( الطاعن) على ارض النزاع من تاريخ تأجيرها الى المقاول ... .... فى 1/2/1940 فان المدة القانونية المكسبة للملكية لا تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى الحالية فى 10/9/1951 ويتعين الالتفات عن هذا السبب من اسباب الاستئناف " لما كان ذلك وكانت هذه الاسباب سائغة ولها اصل ثابت فى الاوراق وتؤدى الى النتجة التى انتهت اليها فان المجادلة فى هذا الشان تعتبر مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا اساس له . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلان لجلسة ... ... أمام محكمة الإستئناف لخلو بيانات الإعلان لإقامته خارج البلاد ، و من ثم لا يجوز التحدى له لأول مرة أ مام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشترى - و خلفه عاماً أو خاصاً - فى العقار المبيع ، و كان المشترى الذى لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً للبائع و لا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض ، إلا إستعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .