⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-2-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل ورابح لطفى جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ز وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 807 لسنة 1977 مدنى كلى الاسكندرية ضد الطاعن ومورث المطعوزن عليها الثانية للحكم باخلاء الشقة المبينة بصحيفتها ، وقال بيانا لذلك انه بعقد مؤرخ 1/6/1956 استأجر مورث المطعون عليها الثانية تلك الشقة وعلى الرغم مما يخطره عليه بالعقد من تأجيرها من الباطن فقد تاخلى عنها واجرها من باطنه الى شقيقه الطاعن واذ اشترى المطعون عليه الاول ربع المنزل الذى تقع فيه تلك الشقة وتمت حوالة عقد ايجارها اليه فقد اقام دعواه على مورث المطعون عليها الثانية وعلى الطاعن للحكم بالاخلاء . احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد اجرائه قضت برفض الدعوى استأنف المطعون عليه الاول الحكم بالاستئناف رقم 659 سنة 34 ق الاسكندرية وبتاريخ 8/2/1979 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبالاخلاء طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور ه فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه على الرغم مما دفع به امام محمة الدرجة الاولى من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة استنادا منه الى عدم مجاوزة نصيب المطعون عليه الاول فى العقار الواقعة به عين النزاع لمقدار الريع- مما لا يجوز له - فى قوله - المطاالبة بالاخلاء - وممع قيام هذا الدفع امام محكمة الدرجة الثانية بحكم الاثر الناقل للاستئناف مما يوجب على المحكمة النظر فيه فقد خلا الحكم المطعون فيه من الاشارة اليه او الدر عليه مما يعيبه بالقصور المبطل . وحيث ان هذا النمعى فى محله ذلك ان النص فى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على انه " يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى وراى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه " وان " المقصود فى اسباب الحكم الواقعية .... يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لحكم الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الاسس التى بنت عليها الاحكما المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع - اوجب المشرع على المحاكم ان تورد فى احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم ايراد الاسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من راى ورتب المشرع على قصور الاسباب الواقعية بطلان الحكم كما انه بحكم ما للدفوع من اهميى بارزة فى سير الخصومات افرد لها المشرع الفصل الاول من الباب السادس من الكتاب الاول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ، ومن ثم اوجب على المحاكم ايراد خلاصة موجزة لها - فى اطلاق غير مقيد بوصف - خلافا لما وصف به الدفاع من ان يكون جوهريا - على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة ، بخلاف اوجه الدفاع قد يغنى بعضها عن البعض الآخر او ينطوى الرد على احداها على معنى اطراح ما عداها م استلازم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعة الكافى لتك الدفوع لما كان ذلك وكان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شان هذا الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل الدفع - او وجه الدفاع القانونى على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديده امامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنه - وهو ما لا وجه لافتراضه - لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يثبت سبق تمسكه امام محكمة الدرجة الاولى بمذكرته المقدمة اليها بجلسة 10/4/1977 - بدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة وكان الحكم المطعون فيه لم يشر الى ها الدفاع - القائم امام محكمة الاستئناف قانونيا - وجاءت اسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فانها تكون مشوبة بقصور من شانه ابطال الحكم مما لا يغير منه احتمال ان يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد اليه سلطان محكمة النقض لانه وان كان يحق لها تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم الحكم المطعون فيه من اخطاء دون حاجة الى نقضه الا ان ذلك مشروط بان يقتصر الخطا - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاما بالحدود التى يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه فتفصل فيه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات لما كان ما سلف جميعه وكان قبول الدعوى شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها 0 فان منش ان نقض الحكم لسبب متعلف بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من اسباب الطعن . ولما تقدم يتعين نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام ، و تمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بينت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما إتجهت إليه المحكمة من رأى ، و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها و آثارها و من ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على أحداها على معنى إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامة الأحكام أو تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع و على الجوهرى من أوجه الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يضيف سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة .... الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الإستئناف قانوناً . و جاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصوره من شأنه إبطال الحكم مما لا يغير منه إحتماله أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الإستئناف و لا يمتد إليه سلطان محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض تصويب ما قد يشمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع إلتزاماً بالحدود التى يقوم عليها عمل هذه المحكمة و ذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه ، فتفصل فيه عملاً بنص المادة 269 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قبول الدعوى - شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، و من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .