الطعن رقم 1616 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط إحتياط
⚖️ ضابط إحتياط
⚖️ ضابط احتياط
⚖️ ضابط إحتياط
⚖️ ضابط إحتياط
⚖️ أسبقية ضابط الإحتياط في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من فبراير سنة 1940 الذي يجعل لضباط الاحتياط أسبقية على زملائهم من الموظفين المدنيين غير المتطوعين في الترقية عند خلو درجات إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة, لم يرد به ما يدل على قصد إعمال أحكامه بأثر رجعي, وإلا لنص على ذلك صراحة. ولما كانت القواعد القانونية لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تسري على ما وقع قبلها, ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص؛ لهذا لا يكون للمدعي حق في طلب إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول سبتمبر سنة 1939.