الطعن رقم 7928 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
رديف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنود
⚖️ رديف
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 15 من مايو سنة 1940
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص قرار مجلس الوزراء في 15 من مايو سنة 1940 على أن مستخدمي الحكومة والمصالح العامة الدائمين والمؤقتين والخارجين عن هيئة العمال الذين في الرديف يعتبرون - إذا استدعوا للخدمة في الجيش - كما لو كانوا شاغلين لوظائفهم خلال مدة الاستدعاء؛ فيجب أن يظلوا يتقاضون مرتباتهم دون أن يكون لهم الحق في المكافآت التي تمنح للمجند, ويجب أن يعادوا إلى وظائفهم عند انتهاء مدة الاستدعاء. وهذا النص قد أشتمل على بيان الطوائف التي تفيد منه, ولم يرد فيها طائفة العمال.