⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3071 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: صفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة
⚖️ صفة
⚖️ نقابة ثبوت الشخصية المعنوية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجود النقابة أمراً مسلماً به, فإنها تكون على هذا الأساس, شخصاً معنوياً ذا صفة في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وتنفيذ العقود التي أبرمت بينهم وبين رب العمل, تطبيقاً للقوانين واللوائح الخاصة بحماية مصالح العمال, وأولها رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقهم, وخاصة طلب إلغاء قرارات فصلهم, وهى بهذه المثابة تدافع عن ذاتيتها بصفتها شخصاً معنوياً. والاعتداء على بعض أعضائها بفصلهم للوفر يعتبر اعتداء على العمال في مجموعهم.