الطعن رقم 1473 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدرسة الحركة والتلغراف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدرسة الحركة والتلغراف
⚖️ مدرسة الحركة والتلغراف
⚖️ مدرسة الحركة والتلغراف
⚖️ مدرسة الحركة والتلغراف
⚖️ مدرسة الحركة والتلغراف
⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 5/ 1950 بتعديل لائحة مدرسة الحركة والترغاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/5/1950 بتعديل بعض أحكام لائحة مدرسة الحركة والتلغراف, لم ينص على سريانه على الماضي. وإذا كان الأصل - في جميع اللوائح والقرارات - أن تسري فور صدورها فلا ينسحب أثرها على ما تم في تاريخ سابق, فلا يقبل الحجاج بأن قرار مجلس الوزراء بادي الذكر, إن هو إلا قرار عام مطلق يسري على جميع خريجي هذه المدرسة, سواء وقع تاريخ التخرج قبل أو بعد صدوره بمقولة إنه لا يصح التفريق بين خريجي معهد واحد.