الطعن رقم 1172 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعي تغيب لمدة 14 يوماً دون إذن سابق فإن هذا ينطوي على مخالفة صريحة لتعليمات المصلحة، واستهتار ظاهر بالأوامر الصادرة إليه بتحديد أجازته لمدة أسبوع واحد, الأمر الذي يبرر الجزاء الذي توقع عليه بخصم خمسة أيام من راتبه, ولا حجة فيما يقرره من أنه تغيب هذه المدة لأنه يستحق أجازة اعتيادية لمدة 21 يوماً ولم يصرح له إلا لمدة أسبوع.