الطعن رقم 1077 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوانين الإمتحانات الخاصة بوزارة التربية والتعليم او لائحة النظام الدراسي والتأديبي للجامعات المصرية
⚖️ لجنة الفتوي
⚖️ أزهر
⚖️ أزهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوانين الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وكذلك لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات قد قصد تطبيقها على طلاب الجامعات المصرية دون الجامعات الأزهرية التي وضع لها المشرع قانوناً خاصاً تضمن أحكاماً خاصة بنظامها الدراسي وامتحاناتها, والخاص يقيد العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نصوص القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الأزهر, أن الراسب في الدور الأول في المعنى الذي قصده الشارع هو, أولاً: الطالب الذي لا يتقدم إلى الامتحان بغير عذر مقبول, ثانياً: الطالب الذي يتقدم إلى الامتحان ويتخلف عن بعض مواده بغير عذر مقبول, ثالثاً: الطالب الذي يتقدم إلى الامتحان ولا يحصل على الدرجات أو المجموع اللازم للنجاح. ويسمح بدخول الدور الثاني للطلبة: (1) الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه, (2) أو تخلفوا عنه بعذر قهري في كل المواد أو بعضها ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه وذلك وفقاً لحكم المادة 76 من القانون. ومؤدى ذلك أن القانون اعتبر أن الطلبة الذين يسمح لهم بدخول الدور الثاني فريقان: (1) فريق الراسبين الذين أدوا الامتحان في جميع المواد ولم يحصلوا على الدرجات اللازمة للنجاح, وهؤلاء يكون ترتيبهم عند نجاحهم في الدور الثاني حسب المجموع الذي حصلوا عليه في الدور الأول. (2) فريق المتخلفين في كل المواد أو في بعضها في الدور الأول لعذر مقبول, فهؤلاء ليس لهم مجموع في الدور الأول إذ لم يمتحنوا أصلاً أو امتحنوا في بعض المواد ولم يكملوا الامتحان لعذر مقبول, ويعتبر مجموعهم في الدور الثاني في جميع المواد محل مجموع الدور الأول لمن تخلفوا كلية أو مكملاً له فيما تخلفوا عنه من مواد, وتعلن نتيجة واحدة وترتيب واحد لدوري الامتحان بحكم القانون ونصوصه الصريحة؛ إذ أن هذا المجموع هو الوحيد الذي حصلوا عليه فيتخذ أساساً لترتيبهم, ولا يجوز أن يسوى بين الراسبين في الدور الأول وبين المتخلفين عنه لعذر مقبول؛ إذ لم يتقدموا للامتحان ولم يرسبوا حتى يعتبروا راسبين. ويخلص من ذلك أن نتيجة الامتحان في الدور الأول تعتبر نهائية بالنسبة للدرجات التي حصل عليها الناجحون فيه وغير نهائية بالنسبة للترتيب العام إلى أن تظهر نتيجة امتحان الدور الثاني بالنسبة للراسبين في الدور الأول, ويكون ترتيبهم عند نجاحهم في الدور الثاني بحسب مجموع ما حصلوا عليه في الدور الأول, أما بالنسبة للمتخلفين عن الدور الأول في كل أو بعض المواد "لعذر مقبول" فيعتبر مجموعهم في الدور الثاني محل مجموعهم في الدور الأول أو مكملاً له بحكم القانون, وتعلن نتيجة واحدة للدورين معاً بترتيب واحد. ومن ثم إذا كان الثابت أن المطعون في قرار ترتيبه باعتباره أول الناجحين قد أدى الامتحان في الدور الأول في بعض المواد وتخلف عن البعض الآخر لعذر مقبول وأدى الامتحان فيها في الدور الثاني ونال أعلى الدرجات فاعتبر الأول بينما نال المدعي أقل منه واعتبر الثاني, فإن الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار تكون على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً رفضها.