⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-2-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير من الباطن فى المصايف
⚖️ التنازع عن العين والتأجير من الباطن - التأجير من الباطن فى المصايف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 1346 لسنة 1975 مدنى كلى الاسكندرية ضد الطاعن ومورثه المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 3/1/1954 وتسليم العين المؤجرة خالية بحالتها التى انت عليها وقت التعاقد وقال شارحا لها انه بموجب العقد المذكور استأجرت مورثة المطعون ضده الثلث عين النزاع من املاك الحكومة المستردة لاستعمالها سكنا خاصا لها ونص فى العقد على عدم جواز التنازل للغير عن حق الايجار او التاجير من الباطن الا باذن كتابى من المالك ومع ذلك فقد قامت المستأجة بتأجير جزء من العين المؤجرة مفروشا للطاعن دون اذن من الجهة المالكة . وبتاريخ 25/10/1975 حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ 3/1/1954 وباخلاء عين النزاع . استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 31 ق الاسكندرية وبتاريخ 17/1/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى ان التاجير من الباطن للطاعن ثم فى غير الحالات التى يجيزها القانون رقم 52 لسنة 1969 لان العين المؤجرة تقع خارج المنطقة المعتبرة مصيفا طبقا لقرار وزير الاسكان فى حين ان قيام المستأجر لعين كائنة بمدينة الاسكندرية بتاجيرها فى موسم الصيف لا يعد من قبيل التاجير من الباطن تبعا لماله من صفة عرضية والبثابت ان عقد الايجار موضوع النزاع مبرم عن موسم الصيف . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تاجير المستأجر لعين كائنة بمدينة الاسكندرية من باطنه مفروشا فى موسم الصيف لا يعد من قبيل التاجير من الباطن الموجب للاخلاء طبقا للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الا انه لما كان الحكم قد استند فيما ركن اليه من اسباب الى ان الايجار الصادر من المستأجرة الاصلية للطاعن ابرم عن مدة غير محددة بفترة الصيف اذ تمسك الطاعن بحقه فى شغل العين رغم انقضاء موسم الصيف وقر فى مذكرته المقدمة الى محكمة اول درجة انه استاجر هذه العين بسبب انهيار مسكنه الاصلى وقربها من المدارس التى يرتادها اولاده وهو ما يفيد ان استئجاره لها لم يكن على سبيل التأقيت وكان هذا الذى اورده الحكم يكمفى لحم قضائه باخراج هذا التعاقد من نطاق الاباحة المنصوص عليها فى المادتين 26، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فان اما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطاه فيما اورده من دعامة اخرى مبناها ان المنطقة التى تقع بها عين النزاع لا تعتبر مصيفا طبقا للقرار وزير الاسكان يكون غير منتج . وحيث ان حالص النعى بالسببين الثانى والالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك بحصوله على اذن شفوى من مدير فرع الاموال المصادرة بالاسكندرية باستئجاره عين النزاع من الباطن واستدل على ذلك بتقاعس المطعون ضده الاول عن اقامة الدعوى قرابة العام رغم علمه اليقينى بواقعة التأجير من الباطن وتسلمه حجرة ومنشرا بالسطح شان باقى المستاجرين وان هذا الاذن كان محل تحقيق النيابة الادارية ومع ذلك فقد اغفل الحكم هذا الدفاع بحجة عدم تقديم الادلة عليه رغم اثارته له فى تحقيقات الشكوى الادارية المقدمة منه واقرا المطعون ضده الاول فى مكرته بما يفيد حصول تحقيق فى النابة الادارية مع مدير الفرع المذكور بصدد الاذن الشفوى الصادر منه ثم ان ها الموظف قد حل محل المدير السابق الذى ابرم العقد مع المستأجرة الاصلية بما يفيد على الالق تحقق الوكالة الظاهرة فيه هذا بالاضافة الى اغفال الحكم طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صدور الاذن له بالاستئجار من الباطن . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دفاعه امام محكمة الموضوع على ان مدير فرع الاموال المصادرة بالاسكندرية وافق ضمنا على استئجاره عين النزاع من الباطن ومنحه منشرا وغرفة فوقة السطح وان - تحقيقا فى هذا الشان اجرى بمعرفة النيابة الادارية وانه رغم على المطعون ضده الاول بواقعة التاجير من الباطن فانه لم يقم دعواه بالاخلاء الا بعد انقضاء قرابة العام مما يفيد موافقته ضمنا على هذا التاجير وكان الثابت ان المطعون ضده المذكور بصفته حارسا على اموال وممتلكات اسرة ... ... ... المصادرة ومنها عين النزاع قد اناب عنه من قام بابرام عقد الايجار عنها مع المستأجرة الاصلية ونص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الايجار او التاجير من الباطن دون اذن كتابى من المالك بما لا يجوز معه لمستأجرة تاجير العين للغير الا بعد الحصول على هذا الاذن منه او ممن ينبه عنه فلا يعتد باية موافقة صريحة او ضمنية تصدر من احد موظفى الادارة طالما لم يثبت تفويضه فى ذلك وكان مجرد علم المطعون ضده الاول بواقعة التاجير من الباطن ثم انقضاء بضعة اشهر قبل اقامة الاخلاء وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد اجراء تحقيق بمعرفة النيابة الادارية بشان واقعة الموافقة على استئجاره الطاعن لعين النزاع وان المطعون ضده الاول اقر بحصولها او ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بتفويض مدير فرع الاموال المصادرة بالاسكندرية فى الاذن للمستأجرة بالتاجير من الباطن او بتوافر شروط تحقق الوكالة الظاهرة فيه وهى وقائه موضوعية لا تجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض فان النعى على الحكم المطعون فيه اغفاله اوجه الدفاع هذه وعدم استجابته الى طلب الطاعن المذكور بالاستئجار من الباطن يكون على غير اساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تأجير المستأجر لعين كائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه مفروشة فى موسم الصيف لا يعد من قبيل التأجير من الباطن الموجب للإخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم - الصادر بفسخ عقد الإيجار للتأجير من الباطن - قد إستند فيما ركن إليه من أسباب إلى أن الإيجار الصادر من المستأجرة الأصلية للطاعن - المستأجر من الباطن - إبرم عن مدة غير محددة بفترة الصيف ، المقدمة من محكمة أول درجة أنه إستأجر هذه العين بسبب إنهيار مسكنه الأصلى و قر بها من المدارس التى يرتادها أولاده و هو ما يفيد أن إستئجاره لها لم يكن على سبيل التأقيت ، فإن هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه بإخراج هذا التعاقد من نطاق الإباحة المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المطعون ضده - الأول بصفته حارساً على أموال و ممتلكات أسرة ... ... ... المصادرة و منها عين النزاع قد أناب عنه من قام بإبرام عقد الإيجار عنها المستأجر الأصلية و نص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز معه المستأجر تأجير العين للغير إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو ممن ينيبه عنه ، فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من أحد موظفى الإدارة طالما لم يثبت تفويض فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن مجرد علم المطعون ضده الأول - المؤجر - بواقعة التأجير من الباطن ثم إنقضاء بضعة أشهر قبل إقامة الدعوى بالإخلاء لا يكفى للقول بموافقته عليه و نزوله ضمناً عن حقه فى طلب الإخلاء .