الطعن رقم 975 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ بدء الميعاد بالنسبة لطلب سحب قرار إداري لتغير الظروف من تاريخ القرار الضمني بالرفض
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ طلب سحب المرسوم الصادر بنزع الملكية استنادا الي نظرية تغير الظروف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن دعوى المدعي بحسب مفهومها تنصب على إلغاء القرار الضمني القاضي برفض سحب المرسوم الصادر بنزع الملكية بعد أن زالت مبرراته, فإن مثل هذا الطلب لا يتضمن الطعن على المرسوم الصادر بنزع الملكية عام 1947, بل هو مصوب إلى القرار الضمني بامتناع الحكومة عن سحب هذا المرسوم لأسباب لاحقة, والعبرة بتصوير المدعي لدعواه, وطالما هو لا يطلب إلغاء المرسوم ذاته ولكنه يبني طعنه على امتناع الإدارة عن سحبه بعد أن زالت مبررات إصداره, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يذهب إليه المدعي من أنه إذا لم يعد الغرض الذي من أجله صدر مرسوم نزع الملكية قائماً تحتم على جهة الإدارة أن تقوم برد العقار المنزوعة ملكيته إلى مالكه الأصلي - هذا الذي يذهب إليه لا يجد سنده في نصوص القانون المصري؛ إذ نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 على أن العقارات التي لا تستغرقها الأعمال العامة في الحالات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية يعاد بيعها أو ينتفع بها على أي وجه آخر بحسب الأحوال. وجعلت المادة الرابعة للملاك الذين نزعت ملكيتهم حق الأفضلية على غيرهم في تملك القطع المقرر إعادة بيعها وذلك بشروط خاصة. ويبين بمفهوم المخالفة من هذه النصوص أنه لا حق للمالك المنزوع ملكيته في الأحوال المنصوص عليها في ذلك القانون في استرداد الجزء الذي لا تستغرقه الأعمال العامة سواء رأت جهة الإدارة عرضها للبيع أو رأت الانتفاع بها على وجه آخر, هذا بالإضافة إلى أن ما ساقه المدعي لا ينهض دليلاً على زوال الغرض الذي من أجله تم نزع الملكية.