⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل من الخدمة
⚖️ فصل من الخدمة
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ فصل من الخدمة - فوات ستين يوما
⚖️ فصل من الخدمة
⚖️ فصل من الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار عدم إعادته إلى العمل, فإن دعواه تعتبر على هذا الأساس طعناً في قرار إداري نهائي من السلطة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون, وهو أمر يدخل في اختصاص هذه المحكمة وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة, ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعي قد صدر من سلطة تملكه وفي حدود اختصاصها ولأسباب تبرره واكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء والسحب بمضي ستين يوماً, فإن الإعادة إلى الخدمة بعد ذلك يعتبر تعييناً جديداً, وبالتالي يكون الامتناع عن إعادة المدعي إلى الخدمة امتناعاً عن تعيين جديد, الأمر الذي يعد من الملاءمات التي تترخص الجهة الإدارية في تقريرها على ضوء أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يوليه سنة 1952 بوقف التعيينات.