⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميلاد الأجنبي وإقامته بالقطر المصري
⚖️ أجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي ولد وأقام بالقطر المصري منذ ولادته, فإن تغيبه على البواخر لا يعتبر قاطعاً للإقامة, ولا محل للاحتجاج عليه بالتعليمات الصادرة في شأن البحارة الأجانب؛ إذ أن هذه التعليمات خاصة بأولئك الذين يفدون للعمل بالبواخر ولا يندرج فيها أولئك المتوطنين أصلاً, ومن ثم يكون قرار رفض تجديد إقامته وتكليفه بالسفر تأسيساً على تغيبه على البواخر, لا يقوم على أساس سليم من القانون ويتعين إلغاؤه.