⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: امتحان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرمان طالب من إمتحان الدورين للغش
⚖️ إمتحان
⚖️ إمتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن واقعة الغش المنسوبة للطالب المدعي قد اكتشفها الأستاذ المصحح لأوراق مادة الترجمة لما لاحظه من تشابه كبير بين ورقة إجابته وورقة أخرى, فرفع تقريراً بذلك للمشرف العام على تقدير الإجابة الذي قام بدوره بتحقيق الواقعة وأثبت اقتناعه بوقوع الغش بين الطالبين, ثم عرض التقرير على الرئيس العام للامتحان ورئيس لجنة المراقبة اللذين قررا حرمان الطالبين من امتحان الدورين الأول والثاني - متى ثبت ذلك فإن الجزاء التأديبي الذي تضمنه القرار المطعون فيه والذي استند إلى واقعة الغش المنسوبة إلى الطالبين يكون قائماً على أسباب تبرره ومستنداً إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت بالأوراق, وتكون النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً معقولاً من هذه الوقائع, وبالتالي تكون دعوى إلغاء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.