⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عطاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ إسناد العطاء الي صاحب العطاء الثاني دون الأول
⚖️ عطاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق الوزارة ألا تسند إلى المقاول صاحب العطاء الأول إلا الأعمال التي تتفق وكفايته وإمكانياته من واقع تجاربها معه, وهذا أمر لا يجوز مناقشتها فيه؛ لأنه خاضع لمطلق تقديرها, ولا يعتبر تصرفها هذا إساءة لاستعمال السلطة أو انحرافها في أدائها, طالما أنه مستمد من أصول ثابتة في الأوراق تشهد بعدم مقدرة المقاول. فإذا كان الثابت أن المقاول المدعي - صاحب العطاء الأول - سبق أن قصر في أداء عمليات سابقة ووقعت عليه جزاءات لتأخيره في القيام بالعمل, فإن القرار الصادر بتجاوزه إلى صاحب العطاء الثاني يكون في محله؛ إذ لم تكن المصلحة متجنية عليه ولا متعمدة إقصاءه عن العطاء لغير سبب مشروع وبالتالي لا يكون محقاً في طلب إلغاء هذا القرار أو التعويض عنه.