⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2175 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص بإستغلال محجر
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ وصفه
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الفقه الإداري تجيز للحكومة إلغاء الترخيص لمبررات الصالح العام, أو إذا ما انهار أساسه, أو خولفت شروطه, كما تجيز لها تعديل تلك الشروط إذا ما استلزمت صوالح المرافق العامة هذا التعديل, وتفرق القواعد التنظيمية الخاصة باستغلال المحاجر بين ما إذا كان المحجر يقع في أرض مملوكة للمستغل أو في أرض مملوكة للحكومة ولكل منها حكمها الخاص, وطبيعة الترخيص الذي يعطى عنها والمقابل الذي يدفع للحكومة نظير الاستغلال. فإذا كان الثابت أن التصريح المؤقت الذي أعطى للمدعي عن المحجر موضوع الدعوى إنما منح على أساس ما زعمه المدعي من ملكيته لأرض المحجر بينما قد ثبت بعدئذ أن هذه الملكية محل نزاع بينه وبين مصلحة الأملاك كما أن استغلال المحجر محل نزاع أيضاً بينه وبين آخرين وقد انتهى بإقامتهم حراساً عليه - وبذلك انهار الأساس الذي قام عليه التصريح المشار إليه وحق للحكومة إلغاءه أو على الأقل تعديل شروط التصريح إلى وجوب دفع المقابل ولما يدفعه المدعي لاستمراره على زعمه في الملكية وفي الاستغلال وبذلك خالف شروط الترخيص من هذه الناحية وصح فسخه - وهذا إلى أن الأسباب التي قامت عليها دعوى الحراسة تحمل معنى تنازل المصرح له لآخرين عن الاستغلال بينما أن التصريح شخصي لا يجوز التنازل عنه فإذا حدث هذا التنازل كان سبباً في إلغاء التصريح. ويترتب على ما تقدم جميعه أن إلغاء التصريح سالف الذكر يكون متفقاً مع القانون.